الذهبي

193

الكبائر

وقد روي في حديث آخر إن اللعنة على الرائش أيضا وهو الساعي بينهما وهو تابع للراشي في قصده خيرا لم تلحقه اللعنة وإلا لحقته . فصل فيما يدخل في الرشوة ومن ذلك ما روى أبو داود في سننه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفع لرجل شفاعة فأهدى له عليها هدية فقد أتى بابا كبيرا من أبواب الربا . وعن ابن مسعود قال السحت أن تطلب لأخيك الحاجة فتقضى فيهدي إليك هدية فتقبلها منه . وعن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها فأهدى إليه صاحب المظلمة وصيفا فردها ولم يقبلها وقال سمعت ابن مسعود يقول من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه على ذلك قليلا أو كثيرا فهو سحت فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن ما كنا نظن أن السحت إلا الرشوة في الحكم فقال ذلك كفر نعوذ الله منه . ونسأل الله العفو والعافية من كل بلاء ومكروه . حكاية عن الإمام أبي عمر الأوزاعي رحمه الله وكان يسكن ببيروت أن